الصفحة 722 من 1174

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ / 133 ظ /.

قَالَ أحمدُ: وإِذَا قَالَ: كَانتْ لكَ عندي مائةُ دينار - وليسَ بينهمَا بينةٌ - فَقَضَيتُكَ مِنْها خمسين (دينارًا) ؛ فالقولُ قولُهُ إِذَا كَانَ كلامًا في نسقٍ واحدٍ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2228 - (قُلْتُ) : قَالَ سفيانُ: إذا شهد رجلٌ على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.

قَالَ (أحمدُ) : جيدٌ.

/ 301 ع / قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، وإنْ كانتْ النقودُ في تلكَ البلدة مختلفةً - لكل جنس نقد - فاختلفَ البائعُ والمشتري، فإنَّ القضاءَ على المشتري بنقدِ ذَلِكَ الجنس.

2229 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ رجلٍ كَانَ لَهُ على رجلٍ مالٌ، فَقَالَ (لَهُ) : أقرضني وأقضيكَ، (وكَانَ) لهُ عليه عين دراهمَ، أو دنانير: فلا بأسَ أنْ يْقرضَهُ عينًا، وإنْ كَانَ له عليه عَرضٌ: فَلا.

قَالَ أحمدُ: إِذَا كانَ يجر شيئًا فلاَ، كأنَّه يقرضهُ قفيزًا أو قفيزين بر، فيبيعه بِوَكسٍ، ثمَّ يجيء فيقضي دَرَاهم.

قَالَ إسحاقُ: كلما أرادَ جرَّ منفعة فلاَ خيرَ فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت