فهرس الكتاب
المالِ وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صَاحِب المالِ أنَّهُ لمْ يقبضْ رأسَ مالِهِ.
قَالَ أحمدُ: نعم.
قَالَ إِسحاقُ: (هو) كمَا قَالَ.
2244 - قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فاشتَرى أخته، فوقعَ عليها؟ قَالَ: هي حرةٌ، وعليه العقر.
قَالَ أحمدُ: إِذَا كانتْ حرةً فَقَدْ ضمن المال، وإذَاكَانَ جاهلًا، فليس عليه العقر.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2245 - قُلْتُ: المضاربُ يشترط عليه أن لا يخرجَ مِنَ البلدِ، فَخَرجَ؟ قَالَ (أحمدُ) : يضمن.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2246 - قُلْتُ: قَالَ: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟ قَالَ أحمدُ: نعم.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2247 - قُلْتُ: رجلٌ أمر رجلًا أن يبنيَ (لَهُ) في أرضِهِ، فيقيم سنةً ألهُ أنْ يخرجَهُ قبلَ السَّنةِ؟