فهرس الكتاب
قَالَ (أحمد) : لا.
قُلْتُ: فإِذَا جاء السنة لَهُ قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ قَالَ أحمدُ: لا، بَلْ له قيمةُ بنائِهِ إلاَّ أنْ يكونَ شرط عليه أن يقلع.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2248 - قُلْتُ: قَالَ ابن أبي ليلى: الرجلُ يبني في الأرضِ البناءَ بغيرِ إذنِ أهْلِهَا ثمَّ يؤاجرها، قَالَ: الغلَّةُ على النصفِ.
قَالَ أحمدُ: كَما قَالَ.
قال إسحاقُ: كلما أخذَها بغيرِ إذنِ ربِّهَا؛ فإنَّ النماءَ كله تبع للأرضِ.
2249 - قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ دارًا، فَقَال المشتري: أبتاعها منك، فإنْ أدركَ فيها أحدٌ (شيئًا) ؛ فعليكَ مثل ذرعها مِنْ دارٍ أُخرى؟ قَالَ: لا يكون؛ هذا الشرطُ باطلٌ، والبيعُ جائزٌ.
قَالَ أحمدُ: إِذَا اشترطَ عليه، فَقَالَ: أشتري منك هذه الدار، فإن أدرك فِيها درك، (فَدَارُكَ) الأخرى (بيعُ) لي بثمنِ هذهِ فَهَذَا بيعان في بيعة، لا يجوزُ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.