فهرس الكتاب
2250 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ مِنْ أهلِ القُرَى جَاءَ فاشتريتُ منهُ طعامًا، ولمْ أرَ الطعامَ، ونقدتُه الثمنَ؟ فلمْ يرَ بِذَلِكَ بأسًا، ولكن لا يسمِّي أجلًا، فإِذَا رأيته فأنتَ بالخيارِ، ولا نرى للبائعِ أنْ يحرك الثمن حتَّى ينظرَ أيرضَى المشتري أمْ لا.
قَالَ أحمدُ: لا يحرك الثمنَ كما قَالَ، والبائعُ مالكٌ بعد، مَا لمْ يكتله المشتري، فَإِنْ ربح في الثمنِ شيئًا، فالربحُ للمشتري.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ (أحمد) سواءٌ.
2251 - قُلْتُ: سُئِلَ: فإنْ نظرَ إلى فوق الطعامِ فرضي، ولمْ يرض الأسفلَ؟ قَالَ: (هَذَا) بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَركَ.
قَالَ أحمدُ: لَهُ الخيارُ، هَذَا (يدلك على أنه) لمْ يملكْ بعد شيئًا.
قَالَ إسحاقُ: هو عِنْدنا عَلَى ما عَاين أعلاَه وليسَ لَهُ خيارٌ إِذَا كَانَ أسفله مثله / 135 ظ /.
2252 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ بَاعَ بيعا، فَقَال: إنْ لمْ تحملْهُ غدًا فَلا بيعَ بيني وبينك؟ قَالَ: لا أرى هَذَا شيئًا، والبيعُ جائز.
قَالَ أحمدُ: هَوَ عَلَى شرطِهِ.
قَالَ إِسحاقُ: هو كمَا قَالَ أحمدُ.
2253 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ رجلٍ بَاعَ بيعًا، فَقَال: إنْ لمْ تأتني بنقدي غدًا، فلاَ بيعَ بيني وبينك؟ قَالَ: لَهُ شرطُهُ.