فهرس الكتاب
قَالَ أحمدُ: لَهُ شرطُهُ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2254 - قُلْتُ: رجلٌ باعَ ثوبًا بشرطٍ فَمَاتَ المشتري؟ قَالَ: يلزمه البيعُ إلاَّ أنْ تقومَ البينةُ أنهُ قَدْ ردَّهُ.
قَالَ أحمدُ: جيّدٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2255 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ، فإنْ باعَ ثوبًا بشرطٍ، فماتَ البائعُ قبلَ أنْ يمضيَ الأجلُ، يُقالُ للمشتري: قَدْ صَارَ المالُ لغيرهِ، فإنْ شِئْتَ فَخُذْ، وإنْ شِئْتَ فَرُد.
قَالَ أحمدُ: لَهُ أنْ يردَّ إنْ شَاءَ، وإِنْ شاءَ / 305 ع / أخره إِلى الأجلِ.
2256 - قُلْتُ: فإنْ قَالَ ورثةُ البائعِ: لا نعطيه حتَّى يمضيَ شرطَ المشتري ليس ذَلِكَ للوارثِ، إنْ شاء أخذَ، وإنْ شَاءَ تركَ؟ قَالَ أحمدُ: الخيارُ للمشتري، ما بينه وبين الأجلِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2257 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ (في) الرجلِ يبيعُ الخادم، ويشترطُ خدمتَهَا: (قال) : نحن نكرهُ هَذَا، فإنْ هلكتْ الخادم فهي من مالِ البائعِ حتَّى يسلمهَا.