فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: لَهُ شرطُهُ، فإن هلكتْ، فهي مِنْ مالِ المشتري.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، هو بناءٌ عَلى قولِ ابنِ مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) حيث اشْترى الجاريةَ مِن امرأتِهِ.
2258 - قُلْتُ: الرجلُ يشتري الجاريةَ بشرطٍ، أيطؤها؟ قَالَ: لا، أليسَ قَالَ عمرُ (رَضِي اللهُ عَنْه) : لا تقربها ولأحدٍ فيها شرطٌ.
2259 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: أكره أنْ يجيءَ الرجلُ إلى الرجلِ، فيقولُ: أكرني ثيابَكَ، أو حليك حتَّى أرهنَهُ، أجُرُّ لكَ بِهَا منفعةً، فهوَ قرضٌ جرَّ منفعةً.
قَالَ أحمدُ: جيدٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2260 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لرجلٍ: أرهني كَذَا وكَذَا , وأُعطيكَ مِائة درهم، فأَخذَ الرَّهنَ، فجَاءَ ليزن (له) الدراهمِ، فسرق الرهن قبلَ أنْ يعطيَهُ الدراهمَ؟ قَالَ: لا يكون رهنًا حتَّى يأخذَ الدراهمَ ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلاَّ بشيءٍ قَدْ قَبَضَهُ.
قَالَ أحمد: ولو قبضَهُ كَانَ مِنْ الراهن؛ لأن ملكه لَهُ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ.