الصفحة 732 من 1174

2261 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ جَاءَ إلَى رجلٍ فَقَال: أَعِرْني ثوبَكَ أرهنه، فأعْطَاهُ فَرهنَهُ، فسرق الثوب؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمةِ الثَّوبِ يرده عليهِ.

قَالَ أحمدُ: الثَّوبُ عاريةٌ، هو ضامنٌ حتَّى يؤديَهُ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ.

2262 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قَالَ: مَا جَنَى فهوَ عليه.

قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قَالَ: مَا عليه شيء.

قَالَ أحمدُ: مَا عَلَى المرتهن شيء.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2263 - قُلْتُ: سُئِلَ فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قَالَ: بقدرِ ذَلِكَ.

سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قَالَ: بلَى.

قَالَ أحمدُ: هو على صَاحِبه.

قَالَ إِسحاقُ: (هو) كمَا قَالَ.

2264 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ رَهَنَ رَهنًا شيئًا، فَقَالَ المرتهنُ: أعطيتُكَ مائتي درهم، ورهنتني ثوبًا، فَقَال الراهنُ: دفعتَ إِلَيَّ مِائة درهم؟ فالقولُ قولُ الراهنِ، إلاَّ أنْ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت