فهرس الكتاب
قَالَ (أحمدُ) : نعم، القول قول الراهنِ، إِذَا كانَ يدَّعِي المرتهن له عليه فضلًا.
قُلْتُ: (قال) : فإنْ استهلك الرهن، فَقَالَ الراهنُ: رهني (ثمن) كَذَا وكَذَا، وقال المرتهنُ: ثمن كَذَا وكَذا، فبينةُ الراهنِ عَلَى رهنِهِ أنه كانَ يساوي كَذا وكَذا، وإلاَّ فالقولُ قولُ المرتهنِ.
(قَالَ أحمدُ: إنَّما يذهب مِنَ الراهنِ، ويرجعُ المرتهنُ) بحقه على الراهن.
قال إسحاق: القول قول الراهن؛ لأن المرتهن إِنما يفر مما يخشى من ذهابِ حقِّهِ، فهو في الأصلِ / 306 ع / المدعي للزيادةِ؛ فعليه البينةُ.
2265 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: فإنْ استأجرت دابةً من رجلٍ، ورهنتُهُ ثوبًا فهلك الثوبُ، أو الدابةُ؟ فليس عَلَى واحدٍ منهما شيءٌ إلاَّ أنْ يرهنه بدرهم قَدْ ذاب عليه.
قَالَ أحمدُ: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مالِ الراهنِ، (والدابةُ) مِنْ مالكها إلاَّ أنْ يكونَ خالف، أو جَاوَزَ بِهَا المكانَ الذي استأجرها إليهِ / 136 ظ /.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ، ولا يكون في الدابةِ ضمانٌ إلاَّ أنْ يخالفَ.