الصفحة 734 من 1174

2266 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا رَهَنْته رهنًا، فدفعت إليهِ بعضَ الذي لَهُ، أو كلّه فسرق الرهن (الذي له) ، رد الذي لَكَ؛ لأنه مضمون، ولا يضره سرق الرهن قبل أو بعد، أو دفعت إِليهِ قَبْل أو بَعْد.

قَالَ أحمدُ: يهلكُ الرهنُ مِنَ الراهنِ إلاَّ أنْ يجيءَ خلافٌ مِنَ المرتهنِ، أوْ يكون استعمله أو رَهَنه، أو مَلَّكَهُ غيره.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سفيانُ.

2267 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت: خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله.

قَالَ أحمدُ: جيّد.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.

2268 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: والرهنُ قيمتُهُ يوم دفعه، ولا يؤخذ أكثر مِنْ ذَلِكَ إِذَا هلَكَ.

قَالَ أحمدُ: الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سفيانُ.

2269 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت