عَلَيها ما يَرَى مِنَ الخراجِ؛ لأنَّهم (لا) يكونون كالمسلمين فيُوضَع (عليهم) العُشْرُ كما يُوضَعُ عَلَى مسلمٍ يحيي مواتا مِنَ الأرضِ، فإنَّ المسلم إِذَا زَالَ عنه الخراجَ لزمه العشرُ، وغيرُ المسلمين إنما أُلْزِمُوا الخراج في أَرَضِيهم وعلى رءوسهم، ولا (بدَّ مِنْ) أنْ يُوضَعَ عَلَى ما يحيون مِنَ الأرضِ الخراجُ، فيكون الإِمامُ قَدْ أخَذَ مِنَ الأرضِ المستحدثةِ خراجًا، وإِنما عليها العشر، وإنَّ المشركَ لا طهرةَ لَهُ بالعشرِ والزكاةِ، وإنما الطهرةُ للمسملين كَما قَالَ الله (سبحانه وتعالى) : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (الآية [التوبة: 103] .
2316 - سُئِلَ أَحمدُ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) عَنِ الرجلِ يعتق عبدَهُ ولَهُ مالٌ؟ قَالَ: مَالُهُ للسيدِ، إِنما رَوَى أيوب، عَن نافع أنّ ابنَ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) أعتقَ غلامًا (له) ولَهُ مالٌ فلمْ يعرض لمالِهِ، وإِنَّما تَركَهُ لَهُ ابنُ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
ويُروَى عنِ ابنِ مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : أما إنَّ مالَكَ لي، وعن أنسِ بنِ مالك.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2317 - قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ في حائطِ (جارِهِ) شجرةٌ وأَغْصَانُهَا