في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟ قَالَ: نعم، ويُروىَ عَنْ مكحول في نحوِ هَذَا.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2318 - قُلْتُ لأحمدَ: الأم تأخذُ مِنْ مالِ وَلَدِهَا؟ قَالَ: لاَ.
قَالَ إسحاقُ: كلما احتاجتْ أخذَتْ كسوتَها ونفقَتَهَا بالمعروف.
وهي مثلُ الأب وأحسنُ حالًا.
2319 - قُلْتُ لأحمدَ: تُجْبرُ الأم على الولدِ إِذَا لمْ يكنْ للأب شيء؟ قَالَ: تُجْبر عَلَى قدرِ الميراثِ.
قَالَ إسحاقُ: يُجبر (كلُّ ذي رحمٍ محرمٍ) عَلَى ذي رحمِهِ المحرم إِذَا لمْ يكنْ لَهُ مَا يكفِيهِ، فكيف الأم إِذَا كانت موسرةً، ولا أب للغلامِ أو الجاريةِ، بلْ تُجبرُ عَلَى نفقةِ ولدِهَا كلِّهَا إِذَا كانتْ موسرةً، وإنما تُجبر عَلَى قدرِ مِيراثِهَا إِذَا كانَ معها وارثٌ غيرها، (فأمَّا إِذَا) لمْ يكنْ للأب شيءٌ فكأنه لا أب لَهُ.
2320 - قَالَ إسحاقُ: رجلٌ اشْتَرى دابةً ولمْ يَرَهَا فَضَاعَتْ أو مَاتَتْ قبلَ أنْ تُدْفَعَ إِلَيهِ فَعَلَى منْ الضمانُ؟ قَالَ: الضمانُ عَلَى المشتري؛ لأنَّ مَا كانَ مِنَ الحيوانِ، والعروضِ، وكلِّ شيءٍ لا