يُكالُ ولا يُوزنُ فَهلكَ قبلَ أنْ يقبضَهُ المشتري، فهوَ مِنْ مالِ المشتري، وذَلك أنَّ لَهُ أنْ يبيعَ مَا أرادَ مِن ذَلِكَ قبلَ قبضهِ، فأمَّا إِذَا قَالَ المشتري: سلِّم إليَّ ما بعت (مِنْ ذَلِكَ) مني فمنعه ذَلِكَ فهلك؛ فهوَ مِنْ مالِ البائعِ لما صار في يدِهِ كنحو الرهنِ.
2321 - سُئِلَ أحمدُ عنْ عتقِ النسمةِ؟ فَاختارَ الرجلَ عَلَى المرأةِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الرجلَ هو بدل الرجلِ، والمرأتان تعدلان برجلٍ، فعتقُ رجلٍ يكونُ برجلٍ أعظم أجرًا، وإذَا قَتَلَ النفرُ المرأةَ عمدًا؛ قُتِلُوا بها / 145 ظ / / 317 ع /.
2322 - سُئِلَ أحمدُ عَنْ رجلٍ قَالَ لآخر: ابعثْ إِليَّ بثوبين، فبعثَ بهما (إِليهِ) على يدي الغلام، فأخذَ أحدَهُما وردَّ الآخرَ عَلَى يدي الغلامِ فضاعَ؟ قَالَ: هو ضامنٌ؛ لأنهُ لمْ يأمره الآخر (أنْ يردَهُ) عَلَيه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2323 - سُئِلَ أحمدُ عنْ رجلٍ قَالَ: اشتروا دابةً للسبيلِ، فعجزت النفقةُ إنْ اشْتروها من هاهنا أَتُشْتَرى ثَمَّ؟ قَالَ: لا تُشْتَرى هاهنا.