الصفحة 775 من 1174

بقول مع أنَّ صاحبَهُ (قد) خَالفَهُ، فَقَالَ (في) الحوالة مثلُ الكفالةِ: يتكافآن جميعًا يأخذ أيهما شاءَ وأخطأ في ذَلِكَ؛ لأنَّ الأمَر فيه كَما وصَفْنَا منْ ذَلِكَ، ولقدْ قَالُوا: إِذَا أحاله عَلَى رجلٍ غنيًا كَانَ أو معدمًا، فإنهُ إِذَا أبرأ صَاحِب الأصل فَقَدْ برئ أيضًا، وَبرئ هَذَا الذي أحيلَ عليه لما صَيَّرَ حكم الحوالة كَالكفالةِ وهَذَا من عظيم مَا قَالوا (فِيهِ؛ لأنَّ) هَذَا لمْ يقبل الحوالة عَلَى غَنِيٍّ اتباعًا لقولِ النبي (إِلاَّ(لرضائِهِ) واختيارهِ إياه عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيه (المال) .

فإذَا أبرأه وحده فكيفَ يبرأ الَّذِي قَبِلَ الحوالة عليه واخْتاره.

وفِيمَا قَالَ رسولُ اللهِ (لأبي قتادة(رَضِي اللهُ عَنْهُ) : (الديناران عليك) الذي ضمنهما عن الميت قَالَ: نعم، فأَعَادَ، فَقَال: (لَهُ حقُ الغريم عليك والميت منهما بريء) .

قَالَ: نعم.

فَتَقَاضى رسولُ اللهِ (أبا قتادة الدينارين بعدَما برئ الميت مِنهما وضمنهما، ولَوْ كانتْ براءةُ الميت مِنَ الدينارين براءةً للذي ضَمِنَ؛ مَا تقاضاه النبيُّ (بعدَ البراءةِ.

ولقَدْ قَالَ الحسنُ: إِذَا احتال، ثمَّ برأ صاحب الأصل فقدْ برئ.

ولمْ يقلْ برءا جميعًا.

2337 - قُلْتُ لأحمدَ: في أي شيء يكون الاحتكارُ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت