2364 - قلت: اللسان إذا بين بعض الكلام، ولم يبين بعضا.
قال: تقدر الحروف على (هجاء: أ) ، ب، ت، ث.
قال إسحاق: كما قال.
2365 - قلت: التَّرقُوة؟ قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
2366 - قلت: في ذكر الخصي ثلث الدِّية؟ قال: فيه حكم.
2367 - قلت: لسان العجمي ثلث الدية؟ قال: فيه حكم.
قال إسحاق: (كما قال) فيه ثلث الدِّية.
2368 - قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: (قال علي) : ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) : يستويان في السن الموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صَارَت ديتها