على النصف مِن ديةِ الرجلِ؛ لأن في منقلة الرجل خمس عشرة، ويكون في منقلتها سبعة ونصف، فَصَار جَرحُها على النصف من جرح الرجل، وقال زيد: يستوي جرحُهَا وجرح الرجل إلى الثلثِ، ومِنَ الناس من يروي عن زيد (بن ثابت) : ثلث ديتها هي، ومنهم مَن يقولُ عن زيد (بن ثابت) (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : ثلث دية الرجل.
قال: والذي نختار ما قال سعيد بن المسيب وهو: ثلث دية الرجل، وفي أصبع المرأةِ عشرٌ من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاثة أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعًا ففيها عشرون، رجعت إلى النصف.
قال إسحاق: حكمها في كل الجراحة على النصف شبيها بديتها، فإذا كان القتل عمدًا، يقتل بها، وليس على أهل المرأةِ شيءٌ؛ لأن النفسَ بالنفسِ / 148 ظ /.
2369 - قلت: إذا قطعت يد المَرأةِ عمدًا أو رجلها؟ قال: في العمدِ القصاصُ، وفي الخطإِ ثلثُ ديةِ الرجلِ.
يعني: دية النفس.
قال إسحاقُ: كما قال، إلاَّ أنَّ الخطأ على النصف من ديةِ الرجلِ.