نفسه، حتَّى يقتص أو يعفو، ثم يرضيه حينئذٍ حتَّى يترك القصاص، فإن فعله عامل، فرجع إلى الخليفة اقتصَّ صاحبه منه، إلاَّ أن يعفو.
2382 - قُلْتُ: رجلٌ قذفَ ابنَه؟ قال: لا يحد.
قلت: إن قذف أباه؟ قال: يُحد ويقاد منه.
قال إسحاقُ: كما قال.
2383 - قُلْتُ: عبدٌ قتلَ حرًّا، أو حُرٌّ قتلَ عبدًا؟ قَالَ: أمَّا العبدُ فَيُقْتَل بالحرِّ، وإن أعتقه المقتول لا يكون عتيقا، إنَّما له العفو، فإذا عفا عنه، رجع إلى سيِّده.
قال إسحاقُ: كما قالَ، فإنْ أعتقه لم يجز عتقه؛ لأنَّ له القود.
2384 - قال أحمدُ: والحرُّ لا يقتلُ بالعبدِ.
قال إسحاقُ: كما قالَ.
2385 - قُلْتُ: عبدٌ وحر قتلا حرًّا؟ قال: يُقتلانِ جميعًا.
2386 - قُلْتُ: رجل قتل عبْده؟ قال: لا يُقتلُ به.
قال إسحاقُ: كما قال.