الصفحة 790 من 1174

2387 - قُلْتُ: رجلٌ وصبيٌّ قتلا كبيرًا؟ قال: يقتلُ الكبير، وتكونُ نصف الديةِ على عاقلةِ الصغيرِ.

قال إسحاقُ: لا، بل يصير (دية) على الصبي نصفه علَى عاقلته؛ لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله.

2388 - قُلْتُ: قومٌ اجتمعوا على رجلٍ فأمسكه بعضُهم، وفقأ بعضهم عينَه؟ قال: هؤلاءِ شركاء، تفقأ أعينهم، وإذا كان في القتلِ يُقتلون به.

قال إسحاقُ: كما قال، سواء.

2389 - قُلْتُ: رجلٌ أُصيب ذكرُه وعينه ولسَانهُ وأنفه؟ قال: (في كلِّ شيءٍ مِنْ هذا الديةُ) ، وإذا حلق رأس الرجل ولم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية.

قال إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2390 - قُلْتُ: رجل / 202 ع / سرقٌ، وشربَ الخمرَ، ثم قتلَ؟ قال: كلُّ شيءٍ مِنْ حقوقِ النَّاس، فإنَّه يُقام عليه الحد، ويُقتص منه، ثم يُقتل.

قال إسحاقُ: كما قال، وما كان من حقوق الله (عزَّ وجلّ) ، فلا يُقتص منه، مثل السَّرقة، وشرب الخمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت