2391 - قُلْتُ: رجلٌ قَذَفَ رجلًا، وقَتَلَ آخرَ عمدًا؟ قال: لا بد مِنْ أن تُقام عليه الحدود.
قال إسحاق: كما قال.
2392 - قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟ قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ.
قال إسحاق: كما قال.
2393 - قلتُ: العمدُ السلاح؟ قال: العمدُ الحجرُ العظيم، وكلّ شيء فوق عمود الفسطاط يقتل به، وما دونه لا يقتل به.
قال إسحاق: العمد بالحجر، أو بعمود فسطاط أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذَلِكَ، إذا تعمَّده، ولو أخطأ بحديدةٍ، لم (يحل) القود به إذا علم ذَلِكَ.
2394 - قلت: من قتل في عمية.
قال: إلا من العمى العصبية لا يستبين ما وجهه.
قال إسحاق: إنما (معنى) هذا في تهارج / 149 ظ / القوم، وقتل بعضهم بعضا.
يقول: مَنْ مَاتَ فيهان أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه الله