(عزَّ وجلّ) ، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.
2395 - قلتُ: ما العاقِلة؟ قال: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدرِ ما يُطِيقون، فإنْ لم يكن له عاقِلة، لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه.
قال إسحاق: كما قال، إنما (هو) على العاقلة، فإذا لم يكن (له) عاقلة أصلًا، فإنه يكون على بيتِ المالِ، فلا تهدر الدية أصلًا؛ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال.
إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه مَنْ قُتل في زحامِ أو مسجد جماعة فدينه على بيتِ المال (إذا لم) يُدرَ مَنْ قتله، وكذلك إذا دُريَ، ولم يكن (له) عاقِلة، وله مال، غرم في ماله.
2396 - قلت: الدِّية من الإبل والشاء والذَّهب والفضَّة؟ قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا شاة، ومن الذَّهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر (ألفًا) ، ويقال: من البقر مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ.
2397 - قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟ قال (الإمام) أحمد: فيها الدِّية كاملة، فإن كان خطأ، فعليه