الدِّية كاملة؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها، وإن كان عامدًا، فأَحَبَّ أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدِّية، وإن أحبَّ أن يأخذ الدِّية كاملة، (فله الدِّية) كاملة.
قال إسحاق: كما قال.
2398 - قلت: أعور فقأ عينَ (رجلٍ) صحيحٍ؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملة، وإن كان خطأ فعليه نصف الديةِ.
قال إسحاق: كما قال.
2399 - قلت: إن اسودت السن أو رجفت / 203 ع / ثم طرحت فنصف (قدرها) .
قال: الثلث.
قال إسحاقُ: كما قال، شديدًا.
2400 - قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟ (قال) : تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.
قال إسحاق: كما قال.
2401 - قُلْتُ: الثدْيَانِ؟ قال: في ثدي المرأةِ الدّية كاملةُ، وأرى في ثدي الرجلِ الدّية.
قال إسحاق: كلاهما سواءٌ، في كل واحد النصف.