الصفحة 793 من 1174

الدِّية كاملة؛ لأنَّه لا بصرَ له غيرها، وإن كان عامدًا، فأَحَبَّ أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدِّية، وإن أحبَّ أن يأخذ الدِّية كاملة، (فله الدِّية) كاملة.

قال إسحاق: كما قال.

2398 - قلت: أعور فقأ عينَ (رجلٍ) صحيحٍ؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية كاملة، وإن كان خطأ فعليه نصف الديةِ.

قال إسحاق: كما قال.

2399 - قلت: إن اسودت السن أو رجفت / 203 ع / ثم طرحت فنصف (قدرها) .

قال: الثلث.

قال إسحاقُ: كما قال، شديدًا.

2400 - قُلْتُ: السّن إذا اسودت؟ (قال) : تم عقلها، فإن طرح بعد ذَلِكَ فلَهُ الثلث.

قال إسحاق: كما قال.

2401 - قُلْتُ: الثدْيَانِ؟ قال: في ثدي المرأةِ الدّية كاملةُ، وأرى في ثدي الرجلِ الدّية.

قال إسحاق: كلاهما سواءٌ، في كل واحد النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت