2402 - قُلْتُ: اليدُ إذا قطعت من الكف، ثم قُطعت الذراع، ثم قُطعت من الإبط؟ قال: إذا قطعت من الكف، ففيها نصف الدّية، ثم ما قطع بعد ذَلِكَ ففيهما الحكم.
قال إسحاق: كما قال، ما كان بعد الكفّ ففيها حكومة.
2403 - قلت: (اليَدُ) والرِّجلُ سواء؟ قال: بلى سواء.
قال إسحاقُ: كما قال سواء، وعقلهما واحد، في كل (واحدة) نصف الدّية.
2404 - قُلْتُ: الظفر إذا اعور؟ قال: خمس (دية الإصبع) .
قال إسحاق: كما قال.
2405 - قُلْتُ: حديثُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وقصة الرجل الذي قُتل؟ قال: (ما) أحسنه! إن دفعوا إليه الدِّية، فإنما لهم نفسه.
قال إسحاقُ: كما قالَ.
2406 - قُلْتُ: يُقتلُ الرجلُ بالمرأةِ؟ قالَ: يقتلُ الرجلُ بالمرأةِ، وديتُهَا على النصف.
قال إسحاقُ: كمَا قال.