2407 - قالَ: ينتظر بالقود (أن) يبرأَ صاحبه؟ قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
2408 - قُلْتُ (لأحمدَ) : الطبيب يَبُطُّ، (فإن مات) في يده يغرم.
قال: لا، إلاَّ أن يتعدى.
قال إسحاقُ: كما قال.
2409 - قُلْتُ: (قال) الذي يقتل خطأ، فيهب للذي قتله.
قال: يكون ذَلِكَ في الثلث، فإذا كان العمد، فليس للمقتول شيءٌ إنّما هو قود.
قال أحمد: إنَّه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إذا قطعت يده أو جرح جرحًا، فعفا عنه، فهو جائز، وأمَّا في النفس لا يجب شيء إلا من بعد الموتِ.
قال إسحاقُ: كما قالَ.
2410 - قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى (نصف) دية المسلم.