فهرس الكتاب
قال: لا أعرفُ (فيه) شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاقُ: كما قال.
2417 - قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟ قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، برويشد.
قال إسحاقُ: كما قال.
2418 - (قُلْتُ: امرأةٌ) شربَتْ دواء، فأسقطتْ جنينَهَا؟ (قال) : إن كانَتْ تعمدت فأحبُّ (إليَّ) أَنْ تعتقَ رقبةً، وإنْ (سقطَ) ثم ماتَ، فالدّية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون لأمِّه شيء؛ لأنَّها القاتلةُ.
قالَ إسحاقُ: كما قالَ.
قلت: وإن شرِبَتْ عمدًا؟ قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري تسقط أم لا تسقط، (عسى أن لا تسقط) ، الديةُ على العاقلةِ.
قال إسحاقُ: كذلك هو.
2419 - قُلْتُ: القاذفُ إذا تابَ تُقْبلُ شهادته؟