فهرس الكتاب
قال: نعم، ولكن توبته أَنْ يُكذبَ نفسَه.
قُلْتُ: يضربُ؟ قال: لا، إذا كان أقيم عليه الحد لا يضرب، وتُقبلُ شهادته.
قال إسحاقُ: كما قال.
2420 - قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟ قال: أدب.
قال إسحاقُ: كمَا قال.
2421 - قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟ قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.
قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق (سرقة) ، فإن هذا (يقطع) ؛ لأنه سارقٌ أيضًا.
2422 - قُلْتُ: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟ قال: بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ثلاثة دراهم؛ لأن الحَجَفَةَ قومت ثلاثة