فهرس الكتاب
دراهم، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم.
قال إسحاقُ: كما قال سواء.
2423 - قُلْتُ: إذا قطع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورجليه (ونحو هذا) ؟ قال: إذا قَطَع ذَكَره وأَنْفَه ويديه ورِجليه وإن كان في مقعد واحد، فلكلِّ واحدة منهن دية كاملة.
قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين (كلتيهما) دية واحدة، وكذلك الرجلين.
2424 - قلت: موضحة العبد وسّنه وجراحه؟(قال: على قدر ثمنه، مثلما في جراح الحر من ديته.
قال إسحاق: مثلما)قال سواء.
2425 - قلت: إذا اقتص من السن ثم أعاده مكانه فنبت.
قال: يقلع مرة أخرى؛ لأن القصاص للشَّيْنِ.
قال إسحاق: كما قال.
2426 - قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟ قال: الدّيةُ كاملة.
قال إسحاقُ: كَمَا قال.