فهرس الكتاب
2427 - قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللهِ (عزَّ وجلّ) ، أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.
قال: ليس له إلاَّ النصف، لا يكون ذَلِكَ إلاَّ في العين.
قال إسحاق: كما قال، لما نصت السنة في العين.
2428 - قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأًَ كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموتِ.
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.
/ 205 ع / 2429 - قُلْتُ: يَضربُ الرجلُ رقيقَه؟ قال: إي والله، يؤدِّبُهم على تركِ الصَّلاةِ وعلى المعصيةِ، ولا يجاوز فوقَ عشر جلدات، ويعفو (عنه، فيما) بينه وبينه.
قال إسحاقُ: أجادَ.
2430 - قُلْتُ: يُقتلُ أحدٌ يشتم أحدًا؟ قال: إن شَتَم النبيَّ (فنعم، وأمَّا غير النبي (فلا.
قال إسحاق: كما قال.
2431 - قُلْتُ: شبهُ العمدِ على العاقلةِ؟ قال: نعم، يكونُ على العاقلةِ.
قال إسحاق: كما قالَ.