الصفحة 803 من 1174

قال: كل موضع (يضطر) الناس (فيه) مثل القابلة، تجوز شهادة الطبيب وحده؛ لأنه لا يُضبط إلاّ به.

قال إسحاق: كما قال، ولكن لا يجوز فيه إلا / 151 ظ / امرأتان في القابلة؛ (لأنه) إذا أمكن واحدة أمكن أخرى.

2437 - قُلْتُ: عينُ الدابةِ؟ (قال) : فيها ربع ثمنها يوم أصيبت.

قال إسحاق: كما قال.

2438 - قلتُ (لأحمدَ) : الرَّجلُ يَدَّعى ولدَه عند موتهِ، أو ينتفي مِنْ ولدِهِ عندَ موتِهِ؟ قال: أمَّا الانتفاءُ فلا يجوز إلا باللعانِ، وإنَّما يكونُ النفي ساعةَ تضعه، فإذا كانَ لم ينتفِ منه حين ولد فليسَ له أَنْ ينتفيَ منه، وأمَّا إذا ادَّعى ولدَه فهو جَائزٌ.

قال إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2439 - قال أحمدُ: إذا قال لها: يا فاعلة.

لعن بينهما، وإذا قال: هذا الحبلُ ليس مني.

ينتظر بها حتَّى تَضَع، لعله يدعيه.

قال إسحاقُ: كما قال.

2440 - قُلْتُ: حديثُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، حين بعثَ إلى المرأةِ فأسقطت، فقال لعليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا تبرح حتَّى تقسمها على قومك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت