فهرس الكتاب
قال: يقول: على قريش.
قال: يقسم عليهم بقدر ما يحتملون.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه جعلهم عاقلته.
2441 - قُلْتُ: الغرةُ، ما هي؟ وما قيمتها؟ ومتى يكون جنينًا تؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟ قال: أمَّا الجنين إذا اسْتَهَلَّ ففيه الدية، وإذا لم يستهل، فكان موته مغيبًا عن الناسِ، وعُلم أنه ولد ففيه الغرة، (وقيمتها) نصف العشر من دية الأب، وهو العشر من دية أمه، فإن أعطى عبدًا أو أمة (فهكذا) الحديث.
قلت: جنين الأَمة؟ قال: العشر من دية أمهِ.
قال إسحاق كما قال.
/ 206 ع /، ويعني في جنين الأَمةِ عُشر ثَمن أُمّه.
2442 - قلت: إذا كسرت الذراع، أو السّاق؟ قال أحمد: يروى عن عمر (رضوان الله عليه) ، في كل واحدٍ (فريضتان) .
قال أحمد: لا تكتبه.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد