فهرس الكتاب
العزيز: أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا، كذلك في الفخذ والركبة.
2443 - قُلْتُ: حديثُ عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) في قصة الزُّبيَة، التي حفروها(للأسد.
قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع).
قال إسحاق: هو كما روى سماك: العمل عليه؛ لأن النبي (أجاز حكم عليّ(رَضِي اللهُ عَنْهُ) في ذَلِكَ.
2444 - قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ (رجلًا) خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟ قال: إذا لم يجد (رقبة) ، فصيامُ شهرين متتابعين، (لابد) من إحدى الكفارات.
قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.
2445 - قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟ قال أحمدُ: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين عن