الصفحة 805 من 1174

العزيز: أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا، كذلك في الفخذ والركبة.

2443 - قُلْتُ: حديثُ عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) في قصة الزُّبيَة، التي حفروها(للأسد.

قال أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك، إذا لم يكن له دافع).

قال إسحاق: هو كما روى سماك: العمل عليه؛ لأن النبي (أجاز حكم عليّ(رَضِي اللهُ عَنْهُ) في ذَلِكَ.

2444 - قُلْتُ: إذا قتلَ الرجلُ (رجلًا) خطأ عليه عتق رقبة مع الدِّية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟ قال: إذا لم يجد (رقبة) ، فصيامُ شهرين متتابعين، (لابد) من إحدى الكفارات.

قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق.

2445 - قُلْتُ: إذا أخطأ الإمام من قتل أو جراح، فعلى بيت المال؟ قال أحمدُ: على بيتِ المالِ، واحتج بحديث أبي حصين عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت