الصفحة 806 من 1174

عمير بن سعيد عن علي في حد الخمر.

قال إسحاقُ: كما قال.

2446 - قلت (لأحمدَ) : إذا قتلَ النفر رجلًا، فِإنَّ وليَّه يقتلُ مَنْ شَاء منهم، ويأخذُ الدِّية ممن شاء، ويعفو عمن شاء؟ قال أحمدُ: نعم، هو مخيَّرٌ في ذَلِكَ، يصنعُ ما شاء.

قال إسحاقُ: (هو) كما قال، إلاَّ أنْ يكون قد عفا عن بعضِهم، (فقد صارت دية) على الباقين، ليس له أَنْ يقتلَ أحدًا منهم.

قال إسحاقُ: إذا قتلَ الرجلُ الرجلَ عمدًا فأولياءُ المقتولِ بالخيارِ إن شاءوا قتلوا القاتلَ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، شاء القاتل أو أبى؛ لأنَّ الخيارَ لأولياءِ المقتولِ، وأخذهم الدِّيةَ منهم، فهو على ما قال اللهُ (عزَّ وجلّ) (فمن عفي له من أخيه شيء (فعفوه قبوله الدِّية، إذا كان الذين قتلوه ثلاثة، فعفا عن بعضهم صارت دية، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحدًا، ثم أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدِّية، فلهم ذَلِكَ؛ لأن الخيار لهم في ذَلِكَ.

2447 - قلت: القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ (في) كل عمدٍ أو خطإٍ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت