الصفحة 807 من 1174

قال أحمد: نعم، القِصاصُ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في قليلٍ أو كثيرٍ، إن قطعَ يدَها قُطعت يدُه، وإن قتلَها قُتلَ بها، وكلُّ شيءٍ من القِصاصِ فهو بينهما.

قال إسحاق: كما قال.

2448 - قلت: رجلٌ قتل امرأتَه خطأً أو عمدًا؟ قال أحمد (في العمد) : يُقتلُ (بها) ، وفي الخطإ: الدِّية على عاقلتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

2449 - قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها / 207 ع / من الدَّمِ إن كان لها؟ قال أحمد: هولها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.

قال إسحاق: كما قال.

2450 - قلت (لأحمد) : الرجلُ يأمر عبدَهُ أن يقتلَ رجلًا فقتلَهُ؟ قال أحمد: يُقتلُ السيدُ، ويُحبسُ العبدُ، ويُضربُ، ويُؤدَّبُ.

قال إسحاق: (حسنٌ) .

2451 - قلت: رجلٌ كسرَ سنَّ رجلٍ خطأً، فقال له صاحبُه: اقتص مني؛ فليس لي مالٌ، وأَبَى الآخرُ؟ قال: يلزمه ذَلِكَ، إن شاء اقتصَّ منه، وإن شاء أخذ الدِّية.

قال إسحاق: ذاك على العاقلةِ؛ لأن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت