فهرس الكتاب
قضى بالغرةِ على العاقلةِ، وهي خمسٌ من الإبلِ.
2452 - قلت: ديةُ العبدِ؟ قال أحمد: هو مالٌ بالغٌ ما بلغ، وجراحته في ثمنِه مثل جراحة الحرِّ في ديته.
قال إسحاق: مثله، كما قال.
2453 - قلت: رجلٌ قتلَ رجلًا عمدًا، فقتله آخر خطأً؟ قال أحمد: لأولياءِ المقتول عمدًا إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّية منه / 152 ظ / فتصير دية المقتولِ خطأً لهؤلاءِ الذين قُتل قتيلُهم عمدًا.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمدِ بالدِّيةِ، فإن فاتهم لما قُتل صاحبهم خطأً صارت له الدِّيةُ.
2454 - قلت: ما أصيب من المملوكِ(من شيءٍ فهو على حسابِ ثمنهِ يومَ يُصاب؟ قال أحمد: نعم، يومَ يصاب.
)قال إسحاق: كما قال.
2455 - قلت: عبدٌ قتلَ حرًّا فأعتقه سيده؟ قال أحمد: إذا علم السَّيدُ بجنايةِ عبدِهِ فأعتقه فالدِّيةُ عليه، وإذا