فهرس الكتاب
لم يعلمْ فعليه قيمةُ عبدِه، وصار العبدُ حرًّا.
قال إسحاق: كما قال.
2456 - قلت: جنايةُ أمِّ الولدِ، والمدبَّرِ، والمكاتبِ؟ قال / 208 ع / أحمد: أما أمُّ الولدِ فعلى السيدِ، وإنما يكون عليه قيمتُها، والمدبرُ إن شاء أسلمه بجنايتِهِ وإلا فَداهُ، (وأما) المكاتب فإنما جنايته عليه، يُؤدِّي إلى أهل الجنايةِ أولًا، فإن عجزَ رُدَّ رقيقًا وفداه السَّيدُ إن شاء، وإلا أسلمه.
قال إسحاق: كما قال.
2457 - قلت: قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلًا، قال سفيان: ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ.
قال أحمد: هذا قسامةٌ، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (تقسمون وتستحقون قاتلكم) .
قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : يوجب العقل ولا يشيط الدَّم.