فهرس الكتاب
2458 - قلت: رجلٌ أمر مملوكَ رجلٍ أنْ يقتلَ سيدَه فقتله؟ قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: ليس عليه إلا الإثم، والعبدُ إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا تركوه.
قال إسحاق: كما قال.
2459 - قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟ قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن (هو) أخطأ.
قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمتْ الرجلُ؟ قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.
قال إسحاق: هكذا هو.
2460 - قلت (لأحمد) : عبدٌ قال لحرٍّ: شُجَّني، فشجَّهُ؟ قال (أحمد) / 209 ع / يضمن الشَّجَّةَ.
قال إسحاق: كما قال.
2461 - (قلت لأحمدَ) : إذا اجتمع ثلاثةٌ فقطعوا يَد رجلٍ؟ قال: تقطع أيديهم بيدِ رجلٍ.
قال إسحاق: قد ذهبَ مذهبًا على (بناء) قولِ عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وأعجبني مذهبه.