فهرس الكتاب
2462 - قلت (لأحمد) : جنايةُ المجنونِ: عمده وخطؤه على عاقلتِهِ؟ قال: على عاقلتِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
2463 - قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟ قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ.
قال إسحاق: كما قال.
2464 - قلت: الحائط المائلُ يجبر صاحبُه على نقضِهِ؟ قال: يجبر على نقضِهِ.
قال إسحاق: شديدًا.
قلت: إذا أَشهدوا على صاحبِهِ يضمن إنْ أصابَ؟ قال: إن أُشهدَ عليه فأصابَ إنسانًا لم أَرَ عليه شيئًا.
قال إسحاق: (كما قال) ، كلما (كان مائلًا علم بذلك، أُشهدَ عليه أو لم يُشهد(عليه) ، فأصاب إنسانًا ضمن).
قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يُشهد على صاحبِ الحائطِ المائلِ لم يضمن، وقد أخطأوا في ذَلِكَ كما أخطأوا في رجلٍ نام في المسجد، فدخل إنسانٌ فعطبَ به، قال: يضمن النائم إن كان من غير المحِلَّةِ، وإن كان من أهل المحلَّةِ لم يضمن.
قالوا: وكذلك إذا تقرَّب الرَّجلُ إلى الله (عزَّ وجلّ) (بأن