فهرس الكتاب
بسط) في مسجدٍ بَوارِي أو علَّقَ قِنديلًا، أو ما أشبه ذَلِكَ، فعطبَ إنسانٌ به، قالوا: إن كان من غيرِ أهلِ المحِلةِ ضمن، وإن كان من أهلِ المحلةِ لم يضمن، وهذه زلةٌ عظيمةٌ، وحرم أهل المحلةِ وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى اللهِ (عزَّ وجلّ) لا ضمان عليهم.
2465 - قلت: البُورِيُّ، والحجر، والعمود، وأشباه ذَلِكَ يكون بالطريق.
قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب.
قال إسحاق: كما قال.
2466 - قلت: (صبيٌّ) قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به؟ قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.
قال إسحاق: كما قال.
2467 - قُلْتُ: إن أصابَ بهيمةً إنسانٌ؟ قَالَ أحمد: من قتلَ البهيمةَ فهو ضامنٌ لها؛ على حديثِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.