فهرس الكتاب
2468 - قُلْتُ: يضمن القائدُ والسائق والراكب؟ قَالَ أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون أو يقودون؛ لأن عليهم حِفظَها.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2469 - قُلْتُ: إذا كَبحَ باللجامِ أو لم يَكبحها فأصابت برجلها إنسانًا؟ قَالَ أحمد: إذا كان عَليه هو يَضمنُ، وإذا لم يَكبحها فليس يضمن وعليه ما أَوْطَت، وأما ما أَصابَت برجلِها فليسَ عليه.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2470 - قُلْتُ: ثلاثةُ نفر قتلوا رجلًا؟ قَالَ: (ولي المقتولِ، مخيرٌ يَقتل من شاءَ ويعفو عمن شاءَ ويأخذ) الدِّيَةَ ممن شاء.
قَالَ إسحاقُ: كمَا بَيَّنا.
2471 - قُلْتُ: رجلٌ قتلَ ثلاثة؟ قَالَ: الأولياءُ بالخيارِ من شاء منهم قَتله، ومن شاء عَفى عنه، ومن شاء أخذَ الدية، كلهم على حقِّه، إنما هذا شيء وجبَ له في ماله.
قَالَ إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثةِ أن يقتلوه فإن اختلفوا / 153 ظ / فقال / 210 ع / بعضهم: أَقتلُ، (وقال