فهرس الكتاب
بعضهم): أريدُ الدية، فلهم إذا اجتمعوا أخذُ الدية؛ لأن لهم لخيار في أخذ الدية أو القَوَد على حديث أبي شريح الخزاعي (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
2472 - قُلْتُ: إلى قدر كم تُنفى المرأة والرجل؟ قَالَ: (على) قدر ما تُقصر فيه الصلاةُ.
(قَالَ إسحاق: كلما نُفي من مصرٍ إلى مصرٍ جاز، وإن كان بينهما مالا تُقصر فيه الصلاة) .
2473 - قُلْتُ: حدُّ المرأة مثلُ حد الرجل في (العدد) ؟ قَالَ: نعم، (ولكن) الضَّرب يَختلف: لا تُمد، ولا تُجرد، وتُضرب وهي قاعدة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وكذلك الرجل لا يُمد.
2474 - قُلْتُ: رجل قَلع سِن (رجل) ؟ قَالَ: تُقلع سِنُّه.
قُلْتُ: فقلعَ عينَه؟