فهرس الكتاب
قَالَ: العينُ لا تُضبط أن تُقلع مثل (ما) قَلَع ولكن تُحمى له المرآة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2475 - قُلْتُ: فقطعَ يَده من العضُدِ؟ قَالَ: تقطعُ يده من العضد، الجروحُ قِصاص.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2476 - قُلْتُ: جَنين الدِّابة؟ قَالَ: قدر ما ينقص.
قَالَ: والدابة إذا كُسرت يَدها أو رِجلها فالثمنُ كله، وإذا قُطع الذَّنبُ أو الأُذن فبقدرِ ما نقص.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا ما قَالَ في اليدِ(والرجل؛ فإنه إذا ضَمِنِ الثمن كلَّه تُسلم الدابة إليه.
2477 - قُلْتُ: جنايةُ المكاتب؟ قَالَ: المكاتب)جنايته على نفسهِ (وذاك) أن السيد لا يَقدر أن يأخذَ ما في يديه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2478 - قُلْتُ: جناية أم الولدِ والمُدبَّر؟ قَالَ: أما أم الولدِ فعلى السيد، وأما المدبَّر فبمنزلة العبد، وإن شاء فَداها وإن شاء أسلمها، وليس على السيد أكثر من قيمتها يوم جَنَيا.