فهرس الكتاب
قُلْتُ: ما الشَّتيمة التي (يجب) بها القَتلُ؟ فَلم يَقم (لي) على شيء.
قَالَ: (نحن) نرى في التعريضِ الحدَّ.
فكان مذهبه فيما يجبُ الحدُّ من الشَّتيمةِ التعريضَ.
قَالَ إسحاقُ: إذا عرَّض يَعيب النبي (قام مقام الشتم، يقتل إذا لم يكن ذاك منه سهوًا.
2487 - قُلْتُ: قوله: (لا كفالة في حد) ؟ (قَالَ) : إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2488 - قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه (من البيتِ) ؟ قَالَ: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2489 - قُلْتُ (لأحمدَ) : الساحرُ والساحرةُ؟ قَالَ: يقتلانِ.