الصفحة 818 من 1174

قُلْتُ: ما الشَّتيمة التي (يجب) بها القَتلُ؟ فَلم يَقم (لي) على شيء.

قَالَ: (نحن) نرى في التعريضِ الحدَّ.

فكان مذهبه فيما يجبُ الحدُّ من الشَّتيمةِ التعريضَ.

قَالَ إسحاقُ: إذا عرَّض يَعيب النبي (قام مقام الشتم، يقتل إذا لم يكن ذاك منه سهوًا.

2487 - قُلْتُ: قوله: (لا كفالة في حد) ؟ (قَالَ) : إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2488 - قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه (من البيتِ) ؟ قَالَ: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ) .

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

2489 - قُلْتُ (لأحمدَ) : الساحرُ والساحرةُ؟ قَالَ: يقتلانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت