فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.
2490 - قُلْتُ (لأحمد) : يشفعُ الرجلُ في حدٍّ؟ قَالَ: مَا لم يبلغِ السلطان.
2491 - قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟ قَالَ: لا بأسَ (به) ، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
2492 - قُلْتُ (لأحمد) : يقطع الآبق إذا سرق؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: نعم.
2493 - قُلْتُ: المملوكُ إذا اعترفَ بالسرقةِ؟ قَالَ: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه إلاَّ أن يكونَ شيئًا يذهب بنفسِه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ يقطع.
2494 - قُلْتُ: القطعُ في الخلسة؟ قَالَ: لا، كلُّ شيءٍ على وجهِ المكابرةِ فلا.