فهرس الكتاب
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2495 - قُلْتُ: القطعُ في الطير؟ قَالَ: لا يقطعُ في الطيرِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2496 - قُلْتُ: / 212 ع / ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ؟ قَالَ: بلى، عليه غرمٌ.
قُلْتُ: كيف؟ قَالَ: إذا لم يوجد فهو دينٌ عليه.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2497 - قُلْتُ: المسلمُ يسرق الخمرَ ِمنَ المعاهدِ؟ قَالَ: لا أعرفُ في الخمرِ أنَّه يقطعُ.
قَالَ إسحاق: لا يقطع ولكن يضمن؛ لأنه / 154 ظ / عندهم له ثمن، كذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع فيه وأمَّا عطاء فقال: يقطع.
وقول شريح أحبُّ إليَّ.
2498 - قُلْتُ: (إذا) سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟ قَالَ: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قَالَ علي (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاق: لا، بل (يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم