فهرس الكتاب
الرجل) كما سَنَّ رسولُ اللهِ (( ذَلِكَ) وأخذ عمر بن الخطاب به (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
2499 - قُلْتُ: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟ قَالَ: إذا سرقَ عبدًا من حرز يُقَطع، وإذا سرق حُرًّا لم يُقطَع.
قَالَ إسحاق: كلما سرق صغيرًا من حرز حُرًّا كان أو عبدًا قطع؛ لأنَّ الحرَّ وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكونَ قد آواه بيته.
2500 - قُلْتُ: النباشُ؟ قَالَ: هو أهلٌ أنْ تقطعَ.
قَالَ إسحاقُ: يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع.
2501 - قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدُ والرجلُ؟ قَالَ: كلاهما مِنَ المفصلِ.
قَالَ إسحاقُ: اليدُ من الرصغِ وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.