فهرس الكتاب
2502 - قُلْتُ: يقاتلُ اللص؟ قَالَ: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فإن أبى، وإلا قاتلْه.
2503 - قُلْتُ (لأحمد) : في الذي يموتُ في قصاص؟ قَالَ: لا ديةَ له.
/ 213 ع / قُلْتُ: وفي الخمرِ؟ قَالَ: لا دِيةَ لَهُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2504 - قُلْتُ (لأحمدَ) : (رجلٌ مسلمٌ) قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟ قَالَ: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إلاَّ أنْ يكونَ عمدًا فديته (مغلظة) ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قَالَ عمر وعثمان (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
2505 - قُلْتُ: قولُ ابنِ الزبير: (مَنْ أشارَ السلاح، ثم وضعه فدمهُ هدر) .