فهرس الكتاب
قَالَ: لا أدري ما هذا.
قَالَ إسحاق: إنَّما تقول: إذا أشار بالسلاحِ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
2506 - قُلْتُ: أخذ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهما) (لصًّا) في دارِه فأصلت عليه السيفَ؟ قَالَ: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا (فلا) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2507 - قُلْتُ: الشفتان تفضل (إحداهما) على الأخرى؟ قَالَ أحمد: قَالَ سعيد بن المسيب: يفضل السفلى.
قَالَ إسحاق: هما سواء؛ لأنَّ قولَ علي وابن مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهما) أولى أن يتبع.
2508 - قُلْتُ (لأحمد) : بعير شد على رجلٍ فقتله (الرجل؟ قَالَ: إذا دخلَ عليه في موضعِه فعلى حديثِ عمر رَضِي اللهُ عَنْهُ، وإذا كان صولًا فقتله) فليس عليه شيء.