فهرس الكتاب
2513 - قُلْتُ: مَن قَالَ: لا تعقلُ العاقلة دون الثلثِ؟ قَالَ: تقول: ثلث الدية وأنا أقولُ هكذا.
قَالَ إسحاق: العاقلةُ تعقل الغرة، صَحَّ ذَلِكَ عن النبيِّ (؛ لأنَّه حيث قضى بالجنينِ غرة على عصبة القاتلة، فقالتِ العاقلة: أَنَدي مَن لا أكلَ ولا شرب، فأي بيانٍ أبين من هذا، والغرة عبدًا أو أمة أو خمسمائة.
2514 - قُلْتُ: في كم تُعطى الدية؟ قَالَ: ما أعرفُ فيه حديثًا إلاَّ إذا كانتِ العاقلةُ تقدرُ أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا ويُعجبني ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق (بن راهويه) : في ثلاثِ سنين كل سنة ثلثًا؛ لأنَّه وإنْ لم يكنِ الإسنادُ متصلًا عن عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) فهو أقوى مِن غيرِه.
2515 - قُلْتُ: ما الذي لا يعقل العاقلة؟ قَالَ: ما دون الثلث، ولا العمد ولا الصلح، ولا الاعتراف