فهرس الكتاب
/ 155 ظ / ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ أو عمدًا.
قَالَ إسحاق: كمَا (قَالَ) كله إلاَّ الثلث.
2516 - قُلْتُ: على المداوي ضمانٌ؟ قَالَ: إذا جاوز موضعَه الذي يُؤمر به، فأمَّا إذا كان يداوي الذي تداوى (فلا) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2517 - قُلْتُ: (المحاربُ) إذا جَاء تائبًا مِن قبل أنْ يقدرَ عليه / 214 ع /؟ قَالَ: لا أعرفُ ما المحارب إذا كان رجل (قتل) أو جرح أو قطع أُقيمَتْ عليه الحدودُ، فإنْ لم يأتِ بشيء من ذَلِكَ، وأخافَ السبيل حُبِسَ شرُّه عن المسلمينَ وأدب، فإنْ هو قطع السبيل وانتهكَ الأموالَ قطع، وأمَّا تأويل هذه الآية لا أدري ما هو.
قَالَ إسحاق: أمَّا (من) جاء تائبًا مِنَ المحاربينَ مِنْ قبلِ أنْ تقدرَ عليهم؛ لم تُقم عليهم الحدود والباقي كما (قَالَ) .
2518 - قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنَه خطأ أو عمدًا (أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا) ؟