فهرس الكتاب
قَالَ: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2519 - قُلْتُ: رجلٌ استأجرَ (قومًا) في حفر ركيه، فانهدم عليهم فماتَ بعضُهم وخرجَ بعضُهم؟ قَالَ: ليسَ على المستأجرِ شيءٌ، ولم يقل غير ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ ليسَ عليه شيءٌ.
2520 - قُلْتُ: كُلُّ شيءٍ مِنَ الجراحِ والكسر: العمد يقاد، والخطأ يعقل؟ قَالَ: كلُّ شيءٍ يقدرُ على القصاصِ، يقص منه في العمدِ، وفي الخطإِ الدية (على) ما قد قيل فيه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2521 - قُلْتُ: عمدُ الصبي خطأ؟ قَالَ: خطؤه على عاقلتهِ، وجنايتُه كذلك.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2522 - قُلْتُ: عبيدٌ قتلوا عبدًا خطأ أو عمدًا ما عليهم؟ قَالَ: إذا كانوا عامدين قُتِلُوا، وإذا كانوا خطأ فهي جنايةٌ، (يقال لساداتهم) : إمَّا أن يفدوهم وإما أنْ يسلموهم.