فهرس الكتاب
قُلْتُ: ما يعني بذلكَ؟ قَالَ: (يقولُ) : اتركوه يذهب.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2527 - قُلْتُ: إذا اعترفَتِ المرأةُ بالزنا وهي حبلى؟ قال: تتركُ حتَّى تضعَ ما في بطنِهَا، ثُم تترك حتى تفطمَه.
قُلْتُ: كم؟ قَالَ: حولينِ، ثم ترجمُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2528 - قُلْتُ: إذا وجِدَتِ المْرأةُ حبلى ولا زوجَ لها، فتقولُ: (قد) استكرهتُ، أو تزوجْتُ؟ قَالَ: القولُ قولُها.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2529 - قُلْتُ: يُنفَى العبدُ في الزنا؟ قَالَ: ليس عليه نفي / 215 ع /.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّه مالٌ.
2530 - قُلْتُ: قولُه (سبحانه وتعالى) : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ( [النور: 2] ؟ قَالَ: قالوا: واحد، وقالوا: اثنانِ.
قَالَ إسحاق: هو رجلانِ فصاعدًا.