فهرس الكتاب
2531 - قُلْتُ: رجلٌ افْترى على (ابنه) ؟ قال: ليس عليه حدٌّ، ولا إذا افترى على مملوكِه، ولكن لا ينبغي له أِنْ يشيع الفاحشة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2532 - قُلْتُ: رجلٌ افترى على أبيه، فهلكَ، فعفا ابنه أَلَهُ أَنْ يعفوَ؟ قَالَ: عفوه جائزٌ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2533 - قُلْتُ: رجلٌ قذفَ قومًا جماعة؟ قَالَ: حدَّا واحدًا حتَّى يفرق، فإنْ جَاء واحد فأخذَه فضرب له لم يضربْ (للباقين) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2534 - قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح والجَريِنُ؟ قَالَ: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع / 156 ظ /.